الحر العاملي

11

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 24 ] وقال عليه السّلام : لو أنّ الناس تركوا الحجّ ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام ( 1 ) عنده ، ( ولو تركوا زيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام ( 1 ) عنده ، ) ( 1 ) فإن لم يكن لهم أموال ( 1 ) ، أنفق عليهم من بيت مال ( 1 ) المسلمين . 6 - يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ولا يجوز تركه ولا تسويفه . [ 25 ] قال الصادق عليه السّلام في الحجّ : إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإذا مات على ذلك ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به . [ 26 ] وسئل عليه السّلام عن التاجر يسوّف الحجّ في كلّ عام وليس يشغله عنه إلَّا التجارة أو الدين ، فقال : لا عذر له يسوّف الحجّ ، إن مات وقد ترك ( الحجّ ، فقد ترك ) ( 1 ) شريعة من شرائع الإسلام . [ 27 ] وقال عليه السّلام : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ ، فهو ممّن قال اللَّه : « ونَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » ( 1 ) . 7 - من ترك الحجّ ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر لما مرّ هنا وفي المقدّمات . [ 28 ] وقال الصادق عليه السّلام : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه ( من ذلك ) ( 1 ) حاجة تجحف ( 1 ) به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه منه ،

--> [ 24 ] الوسائل 8 : 16 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ وفي الأصل : والمقيم . ( 1 ) أثبتناه من ش ور ض ، وفي الأصل : والمقيم . ( 1 ) ليس في م . ( 1 ) الأصل : مال . ( 1 ) ش : بيت المال . [ 25 ] الوسائل 8 : 16 / 1 . [ 26 ] الوسائل 8 : 17 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 27 ] الوسائل 8 : 18 / 7 . ( 1 ) طه : 124 . [ 28 ] الوسائل 8 : 19 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) رض : يحجب .